الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨للتحيات، و قيل لا يسجد المصلي على عود و لا فراش، فأما العود فلا يسجد عليه و أما الفراش فلا بأس على من سجد عليه من ضرورة.
قال غيره ـــ لا بأس بالسجود على جميع ما أنبتت الأرض عودا أو (فراشا ينظر فيه) أو وساد إذا أمكن ذلك السجود عليه من ضرورة أو غيرها، و إنما تأويل ذلك عندي، أن يرفع العود و الوساد إليه.
رجع ـــ و كذلك المريض الشديد إن صلى على فراش غير طاهر، ولم يمكنه إلا ذلك؟
ـــ فقد قيل، إنه يجزيه، و يكره للرجل أن يسجد على ثوب إلا من ضرورة حر أو برد.
قلت: فمن التراب؟ قال: لا، قلت: فإن فعل؟ قال: لا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته. و سألته عن المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده قبل أن يستوي قائما، فخر للسجود، هل يكون ذلك نقصانا منه ينقض عليه صلاته؟
قال: معي، أنه إذا قام عن حال الركوع إلى معنى ثبوت القيام بما لا يختلف فيه، أنه لو حلف لا يقوم كان قد حنث و لو لم يطمئن قائما، كما يروى عن النبي (ص) أنه قال في الأمر بالقيام عن الركوع، أنه يقوم حتى يطمئن قائما، فعندي، أنه يلحق في معاني ذلك ما يشبه الاختلاف.
و في بعض القول، أنه مسيء و لا بدل عليه، و في بعض القول، أنه ما لم يأت
/107/