الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩بذلك على وجهه، فيقوم حتى يطمئن قائما، و لا يصل إلى حد القيام، و إذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع و لم يتمه، لأن تمام الركوع القيام عنه، فعندي، أنه يلحقه معا في النقض في هذا السبب في بعض القول و الله أعلم.
ورجل يصلي، فإذا سجد رفع قدميه من الأرض، و هو في سجوده، أو عند السجود متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، هل تتم صلاته؟
ـــ فأما ناسيا أو جاهلا فأحب أن تتم، و أما على العمد لخلاف السنة فأحب أن يعيد.
و رجل يصلي فإذا وضع جبهته للسجود كبر، قلت: فهل تتم صلاته؟
ـــ فقد قيل، تتم، و قد قصر.
و رجل يسجد على ثوب أكثر سجوده أو أقله، من غير نبات الأرض، من غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟
ـــ فقد قيل، تتم صلاته، وقد كره ذلك بعض.
و رجل قائم يصلي على بساط و يسجد على الأرض؟
فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، و كره ذلك بعضهم.
و من سجد على فراش و حشوه صوف، و هو مما أنبتت الأرض، فلا بأس، و قال من قال، يرفع يديه قبل ركبتيه، و هو أكثر القول.
/108/