الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

بذلك على وجهه، فيقوم حتى يطمئن قائما، و لا يصل إلى حد القيام، و إذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع و لم يتمه، لأن تمام الركوع القيام عنه، فعندي، أنه يلحقه معا في النقض في هذا السبب في بعض القول و الله أعلم.

ورجل يصلي، فإذا سجد رفع قدميه من الأرض، و هو في سجوده، أو عند السجود متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، هل تتم صلاته؟

ـــ فأما ناسيا أو جاهلا فأحب أن تتم، و أما على العمد لخلاف السنة فأحب أن يعيد.

و رجل يصلي فإذا وضع جبهته للسجود كبر، قلت: فهل تتم صلاته؟

ـــ فقد قيل، تتم، و قد قصر.

و رجل يسجد على ثوب أكثر سجوده أو أقله، من غير نبات الأرض، من غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟

ـــ فقد قيل، تتم صلاته، وقد كره ذلك بعض.

و رجل قائم يصلي على بساط و يسجد على الأرض؟

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، و كره ذلك بعضهم.

و من سجد على فراش و حشوه صوف، و هو مما أنبتت الأرض، فلا بأس، و قال من قال، يرفع يديه قبل ركبتيه، و هو أكثر القول.

/108/

٥٣٦ / ٢٬٦٧٧