الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١١٠و من غير الكتاب و زياداته ـــ
و كذلك عن أبي زياد، و أبي عبد الله، و أبي عثمان، أن من كان في جبهته قرحة فلم يقدر يسجد عليها سجد على أنفه.
مسألة:
و المرأة تضع يديها في السجود قبل ركبتيها، و تضمم، و تداخل و تلاصق بالأرض ما استطاعت، و تضم رجليها في القعود، فإذا سجدت فلا تسجد كالرجل، ولا تتجافى كالرجل، و تلصق بطنها بفخذيها، و لا ترفع عجزها، و لا تجلس كالرجل و لكن تسدل رجليها من جانب واحد.
و نحب أن يحزم المصلي التكبير، و يقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض في السجود، و يستحب في السجود أن يكون فراغ التكبير مع السجود على الأرض، و قيل، يفرغ قبل أن ينال جبهته الأرض و أن يرفع رأسه بالتكبير و الله أعلم.
و عن وائل عن أبيه قال: كان النبي (ص)، إذا ركع فرج أصابعه، و إذا سجد ضم أصابعه.
من غير الكتاب وزياداته ـــ فإذا ركع رفع رأسه يقول، سمع الله لمن حمده، و استقام حتى يرجع كل عضو إلى مفصله، و قال: ربنا لك الحمد، أو الحمد لله لا شريك له، فما قال من ذلك كفاه مرة واحدة.
/109/