الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣و من غيره ـــ
و كان أبو مالك، رضيه الله يقول: المنافق يقطع الصلاة كما يقطع الكلب، و قال أبو مالك، رحمه الله، الكلب خير من المنافق، الكلب نجس، و ليس هو من أهل النار، ثم قال: أفمن يلقى في النار خير من الكلب. و كان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان رفع لي هذه المسألة فراجعته فيها، فرجع عن الفتوى بها.
رواية ـــ روي عن النبي (ص) من طريق أبي سعيد أنه قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا (تدع ينظر فيه) أحدا يمر بين يديه، و ليدر أه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، و قد روي عن النبي (ص)، أنه كان ينصب الحربة، ويصلي إليها.
مسألة:
قال أبو محمد، رحمه الله، إذا كانت النجاسة أخفض من المصلي أو أعلى منه، ثلاثة أشبار، لم تقطع الصلاة.
و من كان قدامه فلج جار فيه ممر النجاسة فعندي، أنه إذا بقي من الماء و بين المصلي النجاسة قدر عرض إصبعين فجائز، و إذا خطف كلب على جدار قدام المصلي، فإن كان الكلب مشى على جانب الجدار مما يلي المصلي قطع، و إن كان مشى على الجانب الآخر فلا بأس، لأن جانب الجدار الذي بينه و بين المصلي سترة.
/121/