الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤و من غيره ـــ قال: و قيل، لا يقطع من الدواب كلها إلا القرد و الكلب و الخنزير.
و من غيره ـــ قال: و قد قيل: لا يقطع من السباع كلها شيء.
و من غيره ـــ و حفظ جابر بن النعمان، أن طالوت السموءلي سأل هاشم ابن غيلان عن الرجل، ما يقطع صلاته؟ قال هاشم، الصلاة ليس لها حبل ممدود، و إنما تعرج إلى السماء فيصلها بر القلب و يقطعها فجوره.
قال أبو زياد: بلغني عن الربيع بن حبيب، رحمه الله، أنه قال: لا يقطع صلاة المصلي شيء من فعل غيره، و إنما يقطعها عليه فجوره فيها.
و من غيره ـــ قال، و كذلك بلغنا هذا القول عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل، ووجدت أنه إذا ثبت هذا القول فالكنيف مثله، و الله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع ـــ و ينقض المشرك، صغيرا أو كبيرا، و الأقلف البالغ و لو أسلم، أو كان له عذر في ختانه فإنه قيل ينقض الصلاة ما لم يختتن، و لو كان له عذر والحائض و الجنب.
و قيل: عن محمد بن محبوب، رحمه الله، قال: الجنب لا يقطع الصلاة.
و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح، هذا غلط عن أبي عبد الله، وإن الجنب يقطع الصلاة.
/122/