الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

و من غيره ـــ قال: و قيل، لا يقطع من الدواب كلها إلا القرد و الكلب و الخنزير.

و من غيره ـــ قال: و قد قيل: لا يقطع من السباع كلها شيء.

و من غيره ـــ و حفظ جابر بن النعمان، أن طالوت السموءلي سأل هاشم ابن غيلان عن الرجل، ما يقطع صلاته؟ قال هاشم، الصلاة ليس لها حبل ممدود، و إنما تعرج إلى السماء فيصلها بر القلب و يقطعها فجوره.

قال أبو زياد: بلغني عن الربيع بن حبيب، رحمه الله، أنه قال: لا يقطع صلاة المصلي شيء من فعل غيره، و إنما يقطعها عليه فجوره فيها.

و من غيره ـــ قال، و كذلك بلغنا هذا القول عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل، ووجدت أنه إذا ثبت هذا القول فالكنيف مثله، و الله أعلم، فينظر في ذلك.

رجع ـــ و ينقض المشرك، صغيرا أو كبيرا، و الأقلف البالغ و لو أسلم، أو كان له عذر في ختانه فإنه قيل ينقض الصلاة ما لم يختتن، و لو كان له عذر والحائض و الجنب.

و قيل: عن محمد بن محبوب، رحمه الله، قال: الجنب لا يقطع الصلاة.

و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح، هذا غلط عن أبي عبد الله، وإن الجنب يقطع الصلاة.

/122/

٥٥١ / ٢٬٦٧٧