الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

رجع ـــ و قيل: لو غسلت الحائض و الجنب إلا جارحة لم تغسل ثم مضى شيء من هذا بين يدي المصلي انتقضت صلاته، و كذلك إن مضى شيء من هذا بين المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعا، أو يكون هناك سترة، فإذا كان سترة فلا يقطع على المصلي فيما مضى من خلفها، و السترة أقل ما يكون عود، رفعه ثلاثة أشبار، و في بعض ذراع، و ثلاثة أشبار أكثر القول. فحينئذ لا يقطع ما مر خلفها. و قال من قال من الفقهاء أيضا، إن الخط في الأرض يجزئ عن السترة، و رفع ذلك إلى أبي مهاجر، و أما نحن فنأخذ بقول من لم ير الخط يجزئ، و لا يقام مقام السترة.

من غير الكتاب و زياداته ـــ رفع الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن (خنبش ينظر فيه) أنه وجد في حد دقة السترة إذا أبصرت، و لو كانت في نهاية الدقة، و لو كانت كحد السيف.

و من غيره ـــ قال أبو محمد، إنه عرف عن حده، أنها إذا كانت مثل الشعرة فهي سترة.

و من غيره ـــ قال، و قد قيل، لا تكون السترة أقل من مقدار المسواك، و قال من قال بقدر الأسلة.

رجع إلى زيادة الكتاب ـــ

و من غيره ـــ و معي، قيل، إنه يجزئ الخط عند عدم السترة، و لا يجزئ عند وجودها، و قيل، الحجر ولو صغيرا خير من الخط، و أشباهها مثلها.

/123/

٥٥٢ / ٢٬٦٧٧