الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦رجع ـــ و أما الكنيف فلا يجزئ عنه إذا كان بين يدي المصلي إلى أقل من خمسة عشر ذراعا، إلا سترتان جداران، أو حصاوان، أو غمايان، و قال من قال: و إن كان ثوبان، مد واحد بعد واحد فهما سترتان، و أما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة، فقيل، إن ذلك لا يجزئ، كذلك لو كان جدار غليظ لم يجز عن سترتين.
قال أبو الحواري: غمايان بينهما هواء.
و من غيره ـــ إن كانت شجرة عيدانها في الأرض، عود بعد عود، فهي سترة عن الكنيف.
رجع ـــ و قد قيل، إن كان الكنيف إذا كان أمام المصلي في الأرض، و هو يصلي على ظهر بيت من خلفه فلا بأس، و كذلك قيل أيضا: إن مر الكلب على جدار بين يدي المصلي فإن فضل من الجدار قدر عرض إصبعين أو أكثر فلا بأس على المصلي، و إن استفرغ الكلب الجدار كله، و لم يكن للمصلي سترة غير ذلك نقض عليه صلاته، و صلاة من صلى خلفه.
و من غيره ـــ قال أبو عبد الله: إذا كان رفع الجدار أكثر من ثلاثة أشبار لم تقطع عليه.
رجع ـــ و قيل الإمام سترة لمن خلفه فإن مضى شيء مما ينقض بين يدي المصلي بينه و بين السترة انتقضت صلاته، و صلاة من خلفه.
و من غيره ـــ تنتقض صلاة الإمام، و أما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم، و يقوم منهم مصل يتم بهم صلاتهم.
/124/