الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح: يمد بيده يدرأ عن نفسه. كان قائما أو قاعدا.

رجع ـــ و سألت أبا عبد الله أيضا عن ذلك، فقال: إذا مر الكلب بين يدي المصلي فأشار إليه بيده أو ثوبه كأنه يرميه بشيء فلا نقض عليه، فإن رماه بشيء انتقضت صلاته.

و من غيره ـــ و عرفت أن النار إذا كانت موقدة فإن صلى إليها المصلي فأحب أن يعيد الصلاة، فإن كان جمرا أو سراجا فلا بأس عليه.

و ما تقول فيمن يصلي على دكان برفعه ثلاثة أشبار فخطف في قبلته من يقطع عليه الصلاة، هل تقطع عليه صلاته؟ ـــ فإذا لم يمسه فصلاته تامة.

و عنه، أعني نجدة بن الفضل النخلي: و ما تقول فيمن مر بينه و بين سجوده سنور أو شاة، هل تتم صلاته ?

ـــ فالله أعلم، قد عرفت أنه إذا مر شيء من ذوات الأرواح بينه وبين سجوده فصلاته منقطعة، و أما مثل الذباب و البعوض و ما لا يقدر على الامتناع منه فلا ينقض ذلك صلاته، و اختلفوا في الخنفساء، و الله أعلم.

و هذا جواب من محمد بن أحمد السعالي، حفظه الله، فيها، فصلاته تامة، إن شاء الله، و لا يقطع عليه ما مر من ذلك إلا السنور يختلف فيه، فالذي يراه بمنزلة السباع فلا يبعد أن يلزمه إعادة صلاته، و الله أعلمك.

/126/

٥٥٥ / ٢٬٦٧٧