الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

و من غيره ـــ رجل يصلي، فجاءت امرأة، فصفت عن يمينه أو عن شماله وصلت، هل تنتقض صلاته؟

فمعي، أنه إذا كانت تصلي بصلاة نفسها، و هو يصلي بصلاة نفسه ففي بعض القول، أنها تفسد عليه إذا كانت قريبة منه دون ست أذرع، و قيل: لا تفسد عليه على حال، و إن كانت تصلي بصلاته في جماعة فهو أشد في بعض القول، و في بعض القول سواء، و يجزي في جميعه معنى الاختلاف عندي.

و سألته عن امرأة تصلي قدام رجل، و الرجل يصلي، قلت: هل تقطع عليه صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلي صلاة نفسه؟

فقد اختلف في ذلك، و أكثر القول عندنا، أنها لا تقطع عليه صلاته، و لو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمس منها محرما، و إذا كانا يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك، و أكثر القول عندنا، تقطع عليه صلاته ما لم تكن ذات محرم منه.

و سألته، و عن رجل صلت معه امرأة جماعة فلم تتأخر عنه، و كانت حذاءه، قال: صلاته تامة، و صلاتها منتقضة.

و سئل عن رجل يصلي و بين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة، تحاذي صدره، لا يمسها هو ولا شيء من ثيابه و هي بين ركبتيه و بين سجوده، لا عن يمينه ولا عن شماله.

قال: عليه النقض.

/128/

٥٥٧ / ٢٬٦٧٧