الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣١و من غيره ـــ قال: و قد قال من قال، ما لم تمسه النجاسة فلا نقض عليه.
و من غيره ـــ عن رجل يصلي على حصير، و في موضع منه نجاسة، صلاته تامة أم لا؟
قال: معي، أنه قد قيل إذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته تامة.
قلت له: فإن كانت النجاسة خلفه و مست ثيابه و هي يابسة.
قال: معي، أن صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة و هو في صلاته، أو مست ثيابه.
قلت له: فإن كانت النجاسة مديرة به خلفه و قدامه، و عن يمينه و شماله، و هو على الحصير، يصلي و لا يمسه شيء منها، و هي يابسة؟
قال: معي أنه يختلف فيه، قال من قال: تفسد صلاته، ما كان أمامه من النجاسة فيما دون خمس عشر ذراعا، و قيل، فيما دون ثلاث أذرع، و قيل، لا تفسد عليه ما لم تمسه أو شيئا من ثيابه، أو تكون في موضع صلاته و لو لم تمسه.
و إذا كان بين يدي رجل من الصف المقدم عذرة رطبة أو يابسة بينه و بينها أقل من ثلاث أذرع فصلاته تامة ما لم يكن بينه وبين سجوده أو تمس ثوبه، و لكن إذا كانت هذه العذرة، و هي رطبة، بين يدي المصلي، بينه و بينها أقل من ثلاثة أشبار، و في ثلاث نسخ، ثلاث أذرع، و هو يصلي وحده فسدت صلاته، و إن كان بينه و بينها ثلاث أذرع لم تفسد صلاته، و يعرض وجهه عنها، و في نسخة، إلا أن يستقبلها بوجهه، قول ابن المسبح.
/129/