الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢رجع ـــ و إن وضع فوقها حصيرا و صلى، و في نسخة، على ذلك، فسدت صلاته، لأن العذرة تلصق بالحصير، و إن لم تظهر مما يلي المصلي، فإن كانت مما لا يلصق فلا فساد عليه، إن شاء الله، و كذلك البول الرطب، و إن كانت العذرة يابسة أو بول يابس فوضع عليه حصيرا و صلى، فصلاته تامة.
و من غيره ـــ و قال من قال، لا يجوز ذلك إلا أن لا يجد إلا ذلك الموضع فإنه يجوز له من الضرورة.
قال محمد بن المسبح: لا يضع بساطا على النجاسة فتجوز فيه الصلاة، لأن الصلاة إنما هي على الأرض، و جعلت لأمتي مسجدا و طهورا، و قد روي بعض هذا الذكر بعض الخرسانيين.
قال غيره، الذي معنا أنه أراد بذلك النبي (ص) أن الأرض جعلت لأمتي مسجدا و طهورا.
رجع ـــ و قال: الطريق تقطع بين الصفوف إذا كانت من يمين وشمال أو بين الصفوف و لا بأس أن تكون أمامهم كلهم.
و قيل: إذا كان بين المصلي و بين ما يقطع نهر جار لم يقطع الصلاة، و قال آخرون: بل تقطع الصلاة.
و من غيره ـــ قال، و قد قيل هذا، و قال من قال، إن الماء الجاري سترة للمصلي، و قال من قال، ليس بسترة، و قال من قال، يقطع الصلاة.
/130/