الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣و الحسن من القول، أن الماء الطاهر لا يقطع الصلاة و الجاري سترة.
رجع ـــ و أما الطريق فلا يدفع عن قطع الصلاة، و لا يجوز أن يصلي أحد خلف الطريق و النهر الجاري بصلاة الإمام، و تكره الصلاة في الطريق، و قال من قال في ذلك بالنقض، و لا أتقدم على نقض صلاة من صلى في الطريق إذا كان نظيفا من ضرورة، و كذلك قد قالوا، إذا اتصلت الصفوف من عند الإمام حتى يأخذ في الطريق، أن الصلاة جائزة.
و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح: لا تجوز الصلاة في الطريق إلا أن يكون مثل الأودية و الظواهر التي تمر فيها الناس حيث شاءوا، كلها تسلك، فإن أقام الإمام و اتصلت الصفوف خلف الإمام في مثل ذلك الوادي أو الظاهر فلا بأس، و أما أن يتحرى الرجل يصلي في الطريق بين، أو في سكة من سكك القرى فلا يجوز.
و الضبع و الثعلب و النمر و الذئب فلا يقطع.
اختلف أبو مالك و عبد الله بن أبي المؤثر في الصلاة على الفلج الجاري، قال أبو مالك، رضي الله عنه، يقطع لأنه يحمل النجاسات، و قال أبو عبد الله، لا يقطع الماء الجاري الصلاة، لأجل أن منه الطهارات.
و السنور لا يقطع الصلاة و لو مر بين يدي المصلي و سجوده إلا أن يكون بفيه نجاسة.
/131/