الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤[مكرر] قال غيره: حفظت من الأثر، إذا مر شيء من ذوات الأرواح بينه وبين سجوده فصلاته منتقضة. و أما مثل الذباب و البعوض و ما لا يقدر على الامتناع عنه فلا ينقض ذلك صلاته.
و اختلفوا في الخنفساء، و الله أعلم بالصواب، و قيل، لا يقطع ما مر من ذلك إلا السنور يختلف فيه، فالذي يراه بمنزلة السباع فلا يبعد أن يلزمه إعادة الصلاة، و الله أعلم.
رجع إلى كتاب أبي جابر ـــ قال عمر بن المفضل، لا يصلي خلف نائم و لا محدث، و أما هاشم قال، لا يصلي خلف النار حتى تكون سترة بينه و بين النار إذا كانت موقدة، روي سبعة عشر ذراعا، و كذلك المقابر.
فصل
فيما يصلى عليه و ما لا يصلى عليه
و لا يصلي المصلي على بساط صوف و لا شعر، فإن صلى على ذلك و سجد على غيره مما يجوز فلا بأس، و بلغنا عن بعض الفقهاء أنه صلى على بساط كذلك، فلما أراد السجود رفعه، و سجد على الأرض، و أما إن سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس، و كذلك قيل: يسجد على الأديم للضرورة مثل (التطوع ينظر فيه) وغيرها، و أما الصلاة في الجلود فجائزة، و ذلك مثل الشعر و الصوف، يصلي به، و لا يصلي عليه، إلا عند الضرورة.
/132/