الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

فصل

فيما يجوز من اللباس و ما لا يجوز

و عن رجل يصلي و يجعل يده تحت الثوب على فخذه، قلت: هل ينقض ذلك صلاته؟

ـــ فإن كان مشتملا فقد أساء في ذلك، إذا جعل يده على فخذه من تحت الثوب، و إن كان من فوق الثوب فلا بأس، و إن كان ملتحفا بثوب فلا تجوز صلاته في بعض القول.

و من غيره ـــ لا يجوز أن تضع إحدى طرفي إزارك و تعطف طرته الأخرى، و تصلي.

قال غيره ـــ نعم، قد عرفنا نحو هذا عن بعض أهل العلم، و أحسب أن في ذلك خبرا عن النبي (ص) الذي يؤمر به عندنا، أن يضع على كل (منكب طرة من الثوب و يلويها، و الذي ينهى عنه عندنا أن يطرح إحدى الطرتين على أحد المنكبين ثم يلويها على المنكب الآخر، و يدع الطرة الأخرى على صدره أو تحت إبط أو على بطنه، هكذا يخرج عندنا، و الله أعلم.

مسألة:

قال أبو محمد، رحمه الله، من صلى بقميص و إزار و أدخل يديه إلى بدنه فسدت صلاته إذا كانت يداه داخلتين إلى بدنه، و إن كان متكفسا مرخيا

/135/

٥٦٤ / ٢٬٦٧٧