الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

كفاسه و طرتى ثوبه إلى الأرض إرسالا فذلك مكروه، و تلك تكفيسة اليهود أبدانهم إذا صلوا، مرخين ثيابهم، و إنما نهى النبي (ص) عن السدل لئلا يتشبه بهم.

مسألة:

و إذا ظهر من الصدر أو من الفخذ، أو ظهر أكثره فسدت الصلاة إلا من عذر، فإن ظهر منه أقله فلا بأس. و من التوى بثوبه و أدخل يديه إلى بدنه فتلك لبسة الصماء، و لا يتم صلاته.

و من سدل ثوبه إلى الأرض و لم يغط ثوبه صدره فتلك لبسة السدل، و لا تتم صلاته.

و من انحل إزاره حتى جاوز ركبتيه في الصلاة فهي ناقصة، و إن رفعه عليه من حينه فلا بأس، و رفع الإزار إذا انحدر عن السرة في الصلاة فجائز، و تركه جائز، و إن صلى و سرته ظاهرة فلا بأس.

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: لا يجوز أن يصلي في ثوب فيه صور الدواب والطير و الهوام و البشر، و قال: قيل عن جابر بن زيد، رحمه الله، أنه قال، إذا قطع منها ما يكون فيه الروح، و هو الرأس، صلى فيه، وكذلك

/136/

٥٦٥ / ٢٬٦٧٧