الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩أقول، إن كان صورة لا رأس لها في الثوب مثل يد أو رجل أو عضو أنه لا رأس لها فجائز الصلاة به، و لا بأس به في المسجد.
قال عمر بن سعيد: صورة النفس إذا كانت في القبلة تكره الصلاة، و إن كانت في الثوب فلا تجوز الصلاة بذلك الثوب.
و الرجل إذا كان غير مأمون، فلا أحب أن يصلي بثوبه، و الإزار أشد.
و من غيره ـــ و قد قيل في الرجل أن عليه النقض، و المرأة في ذلك أشد إلا أن ترتدي به، كما ترتدي بالجلباب، و تبرز يديها عن فخذيها.
قال غيره ـــ فإن لم يفعلا و باشرت أيديهما فخذيهما أو جسديهما أو ما سوى الفرجين فلا بأس على صلاتهما.
و عن محمد بن محبوب ــــ رحمه الله ـــ في رجل يصلي في ثوب مشتملا به ليس به بأس أن يرد طرته على رأسه، و إن لم تغنه إلى ذلك ضرورة من حر و لا برد فلا فساد في صلاته، وهي تامة.
قال: و قد قيل عن النبي (ص)، أنه نهى عن سدل الرجل رداءه في صلاته، قلت: و لو سدله و عليه قميص؟ قال: يكره له ذلك.
و قال محمد بن نظر، و روي عن سعيد بن محرز، أنه قال: لا بأس أن يصلي بثياب اليهود، و ذكر ذلك في العسكر من نزوي و جماعة من المسلمين، أحفظ أن فيهم محمد بن محبوب، رحمه الله و أحسبه أن الوضاح بن عقبة أيضا، فلم أرهم يقبلون هذا الرأي، و كان رأيهم ألا يصلي بثياب اليهود.
/137/
و من غيره و عن رجل يتسرى بثوب لعمل صبغة أو برد، أو يكون في سفر، و تحضره الصلاة، أيجوز له أن يصلي و هو متسر أو يحل ذلك و يلتحف بثوبه ويصلي؟