الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠فعلى ما وصفت. فإن كان صلى كما هو جاز له ذلك إن شاء الله، إذا غطى صدره و منكبيه و متنيه جاز له الصلاة كما هو متسر، فإن له يحله و التحف عليه بثوب و صلى جاز له ذلك، و إن استرخى الثوب الذي التحف به على الذي كان عليه جاز له أن يرفعه إلى ما كان عليه و لو لم يظهر من بدنه شيء، و هذا مثل القميص، إذا كان ملتحفا عليه، ثم وقع ثوبه فله أن يرده إلى ما كان عليه. و كذلك الرجل يلتحف بثوب، ثم يلتحف من فوقه بثوب آخر عن البرد و يصلي، و يستر في الثوب الأعلى منها، أيدعه حتى يسقط أم يرفعه و يصلي، و إن يرفعه هل ينقض ذلك صلاته؟
ـــ فإن وضعه جاز له ذلك و إن يرفعه جاز له، إن شاء الله.
و من كان معه ثوب قصير لا يجيء له أن يشتمل به فقد قيل: إن أمكن له أن يعقده على رقبته، و لو وصله بحبل فليفعل، و كذلك إن كان سراويل عقد التكة في رقبته، فإن لم ينل و قدر على حبل و صلها به و عقدها في رقبته، و صلى و إن لم يجد حبلا، و قد قيل إن وجد شجرا وضعه على منكبيه و صلى، و إن لم يجد فهو معذور، و الصلاة قائما على حال أولى به، و لا يصلي هذا قاعدا إلا أن يكون لا ثوب عنده، و هو عريان.
/138/