الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

قال غيره ـــ معي، أنه قد قيل: إذا لم يكن الثوب يستر من السرة إلى الركبة فهو بمنزلة العريان، و يصلي قاعدا، و قيل: إذا ستر الفرجين فهو غير عريان و الفرجان القبل والدبر.

رجع ـــ ولا بأس بالصلاة في الثوب الرطب إذا كان طاهرا، ومن كان معه ثياب حاضرة، فيكره له أن يصلي مشتملا، فإن فعل فلا نقض عليه، و قد قيل، إن بعض المسلمين فعل ذلك.

و من لم يكن معه إلا ثوب فيه دم أو جنابة أو نجاسة ترب ذلك، و صلى فيه إذا لم يقدر على الماء، و قال من قال: إذا كانت الجنابة رطبة تربها و نفض ثوبه و إن كانت يابسة كسها، و إن تربها رطبة أو يابسة فحسن إن شاء الله.

و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح، إن كانت الجنابة رطبة تربها و نفض ثوبه، و إن كانت يابسة فركها.

و من لم يجد الماء و ترب ثوبا و صلى فيه، فقال من قال، عليه إعادة تلك الصلاة و قال من قال: لا إعادة عليه إن وجد الماء أو ثوبا طاهرا في وقت الصلاة فقد تمت صلاته، و هذا الرأي أحب إلي، و قال من قال، لا إعادة عليه، و قد صلى على السنة.

و من غيره ـــ و من رأى في ثوبه دما، و لم يكن معه غيره، و يخاف إن غسله

/139/

٥٦٨ / ٢٬٦٧٧