الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢فاتته الصلاة فليصل به و لا يترك الصلاة تفوت إذا لم يقدر على غيره، و من كان معه ثوب فيه دم، و ثوب فيه عذرة، و ثوب فيه جنابة و ثوب فيه بول فليصل بالثوب الذي فيه الدم إذا لم يكن مسفوحا، ثم الذي فيه العذرة، ثم الذي الجنابة ثم الذي فيه البول آخرهن.
و قيل الصلاة في الثوب الذي يصف مكروهة، و الذي يشف لا تجوز فيه الصلاة ليلا و لا نهارا، إلا أن يلتحف برداء، و هو متزر به.
قال غيره: معي أنه قد قيل في الصلاة في الثوب الذي يصف أو يشف مكروهة و لا نقض في ذلك كله، و قيل: فيه النقض كله، و قيل، النقض في الذي يشف و لا نقض في الذي يصف.
رجع ـــ و من كان عليه ثوب يشف أو ثوب يصف، و عنده ثوب فيه جنابة أو دم فليصل بالثوب الذي يصف أو يشف، وإن كان عنده ثوب فيه جنابة أو دم، وفي نسخة، و ثوب فيه دم، فليصل بالثوب الذي فيه دم. و إن كان عنده ثوب فيه دم، و ثوب حرير صلى بثوب الحرير.
قال غيره ـــ و قد قيل، يصلي بالثوب الذي فيه النجاسة، و لا يصلي بثوب الحرير، وذلك للرجال.
رجع ـــ و تجوز الصلاة في الثوب الحرير في الحرب، و لا يصلي في غير الحرب بثوب علم فيه حرير لأكثر من عرض أصبعين ثم ينقض، و إن كان أقل من ذلك فلا بأس.
/140/