الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣و قيل: من ربط على جرحه خرقة حرير و صلى فلا نقض عليه حتى يفضل من الخرقة إلى على الجرح أكثر من عرض إصبعين، ثم ينقض.
و من صلى بثوب فيه شعر مشرك أو أقلف أو حائض أو جنب، انتقضت صلاته.
قال غيره: و معي أنه قد قيل، لا بأس بشعر الجنب، و الحائض مثله عندي.
رجع ـــ و قيل: لا بأس بالثوب السوجي و لو عمله مجوسي، و كذلك عن أبي عبد الله، رحمه الله.
و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح: إذا لم يعلم أنه بزق فيه أو مسه برطوبة صلى فيه، و عنه أيضا في الثوب إذا عمله من لا يتقي النجاسة من نفسه، من صبي لا يتحرز، قال: فلا يصلي فيه، و ينظر في هاتين المسألتين.
و من غيره ـــ قال، و قد قيل، يصلي فيه حتى يعلم أنه نجس.
رجع ـــ و المرأة يجوز لها أن تصلي في قميص أو جلباب، و يجوز لها أيضا أن تصلي في بيتها في قميص وحده، و هو أقل ما تصلي به، و إن لم يكن الإزار بها و دخلت فيه، و صلت به فلا أرى عليها نقضا، و قد قيل، إنها إن صلت في الإزار أنها تدخل فيه بدنها و لا تمس فخذيها بيديها، و إن مست لم أر عليها في ذلك نقضا، و قيل: لا تصلي المرأة و ساقها بارزة، و لا بأس أن تصلي في بيتها و رأسها مكشوف.
/141/