الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤و من غير الكتاب وزياداته ـــ
و من أجنب في ثوبيه جميعا، أو تنجسا عليه ببعض النجاسات و حضرت الصلاة خلع ثوبيه و تعرى منهما، و قعد في الأرض و دفن على سوأته بالتراب حتى تغطت و صلى، فقد تمت صلاته، و كان الوجه أن يصلي بثوبيه جميعا أو أحدهما إذا كانا نجسين، إذا خاف فوت الصلاة قبل وصوله إلى الماء ليطهرهما، أو موضع يجد فيه ثوبا طاهرا، و إذا جهل ذلك وصلى فأرجو أن صلاته تامة.
مسألة:
قال أبو محمد رحمه الله: العريان يصلي قائما، لقول الله تعالى ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. لأن فرض الصلاة على من قدر بإجماع، و الفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بالعجز عنه.
رجع ـــ و قيل: لا بأس بالصلاة للرجل في الثوب الملحم بالحرير، كان مصرا أو سداه، و إنما لا تجوز إذا كان ثوبا تاما، و الحشو عندي يشبه اللحام.
رجع إلى كتاب أبي جابر ـــ و من النسخة التي نسخت، و من نسخة أخرى: و سألته عن الرجل، هل له أن يشتمل بثوب ثم يلتحف عليه بثوب آخر؟
/142/