الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

قال: ما لم يرد به خيلاء، فصلاته جائزة.

و من غيره ـــ و معي أنه قيل إنما يكره ذلك من طريق الخيلاء، فإذا برئ من ذلك فلا بأس.

رجع ـــ و عن المشتمل، هل له أن يجعل ثوبه على رأسه، و هو في الصلاة من البرد والحر أم لا؟ قال: معي، أنه قد قيل، له ذلك إذا خاف الحر و البرد.

و قيل: إن رسول الله (ص) صلى مشتملا في بيت أم سلمة زوجته.

و من غيره ـــ و لا بأس بالصلاة في الثوب الرطب و الموضع الرطب إلا أن يكون تذهب فيه القدم.

و سألته، عن المصلي إذا طرح ركبتيه إلى السجود انكشف ثوبه عن ركبتيه أو أحدهما، و وقعت على الأرض بلا ثوب تحتها و قد استوى ساجدا، هل له أن يسويهما و يدخل الثوب تحتها و لا نقض عليه؟

قال: معي، أن له ذلك.

قلت: فإن لم يفعل و تركها و صلى، هل تتم صلاته؟

قال: معي، أنه قد قيل، إن صلاته تفسد، و أرجو أن قيل، إنها تتم على الجهالة ما لم تظهر.

قلت له: فإن كان على التعمد يلزمه النقض بلا اختلاف عندك؟

/143/

٥٧٢ / ٢٬٦٧٧