الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧قال: هذا القائم عندي أقرب، لأن هذا يكاد يمتنع منه إلا أصحاب السراويلات، و الثياب، نسخة، و اللباس.
و من غيره ـــ
و قلت: لو كان الثوب يشف، أو يصف فوضعه على صدره، و هو يقدر على غيره بطلب أو غير ذلك، هل تتم صلاته؟
فقد قيل: ذلك يجزيه.
و من صلى وعليه قميص و رداء، فسقط رداؤه على الأرض، فيتركه، و يمضي على صلاته إلا أن يخاف عليه أن يذهب به الريح أو غيرها، فيأخذ رداءه، إلا أن يكون قد تباعد عنه و يخاف عليه، يأخذه و يستأنف الصلاة، و إن لم يكن عليه إلا إزار و رداء، فسقط رداؤه، فيأخذه من الأرض على ما وصفناه، فيرده عليه، و يمضي في صلاته، فإن اشتمل بإزاره و لم يأخذه فلا بأس بذلك.
و من غيره ـــ
قال محمد بن المسبح: إن طرحت الريح رداءه خلفه بطلت صلاته و يبتدئ، إلا أن يدرك بيده ثوبه، فيرده على منكبيه، و القميص يجتزئ به إذا وقع الرداء.
رجع ـــ و سألت أبا معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله، قلت له: هل للرجل أن يشتمل بثوب، ثم يلتحف عليه بثوب آخر، ثم يصلي، ما ترى في صلاته؟
/145/