الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨قال: ما لم يرد به خيلاء، فصلاته جائزة.
قلت له: فهل له أن يؤم بقوم و هو مشتمل ثم يلتحف عليه بثوب آخر؟ قال: لا يؤم كذلك.
قلت: فإن أم بهم، أعليه نقض؟ قال: لا نقض عليه.
و قيل: من سرق ثوبا فصلى فيه فصلاته تامة، و عليه الخلاص منه.
و جائز للمرأة أن تصلي في درع و خمار بلا إزار و لا رداء، و في درع و إزار ليس على رأسها خمار، و إذا صلت و رأسها بارز، و رأسها مكشوف أو شيء من بدنها فلا تنقض صلاتها إذا كانت ساترة ركبتيها و يديها على قول أبي الحواري إلا ما ظهر من بدنها من خرق.
غيره ـــ بلغنا أن الجارية إذا حاضت لم تقبل صلاتها حتى تخمر شعرها و بشرتها، و قال: على المرأة تستر قدميها في الصلاة، و صلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة.
و عن الربيع: أن المرأة تصلي في الدرع و لا يكون عليها خمار و لا رداء ـــ أنها تستر شعرها، و قيل: تصلي في الخمار، و الدرع الصفيق.
و زعم الحسن، أن أمه أخبرته، أنها رأت أم سلمة، زوج النبي (ص)،
/146/