الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

ثقة كان أو غير ثقة، و قيل: إن صدقه أبدل، و إن لم يصدقه لم يبدل.

و إذا كان ثوب طويل في بعضه نجاسة ففيه الاختلاف، و قال ابن محبوب: فيما أظن ما أحب أن يصلي في بعضه الطاهر و لو كان النجس خلفه.

و من حضرته الصلاة و معه ثوبان، أحدهما له، و هو نجس، و الآخر عنده أمانة و هو طاهر، ففيه قولان: قول يصلي بثوبه النجس، ولا يصلي بثوب غيره على هذه الصفة، و قول: يصلي بالثوب الأمانة، و يضمن في الصلاة، و الله أعلم بأصحهما.

و من صلى و على الكوين خرق مثل الدرهم، قال عزان: إن كان ملتحفا عليه بثوب صفيق لا يشف فصلاته تامة، و قال أكثر الفقهاء: صلاته فاسدة، و لو التحف عليه بثوب، و إن كان إماما فصلاته فاسدة.

و لا تجوز الصلاة بثوب قز ولا حرير، و لا خز، ملحم، و لا إبريسم، و جائز بالخز الخالص، و قال أبو عبد الله: لا يجوز الخز و القز لأنهما من الحرير، و قال آخرون، الخز جائز، و الله أعلم.

و قال أبو محمد: من الفقهاء من أجاز الصلاة في خواتيم الشبه والرصاص، وقال هو: لا يجوز للرجل و المرأة الصلاة بحلق الشبه و الحديد.

و قال أبو المنذر بشير: من صلى مشتملا و هو مغط يده اليسرى فلا بأس بذلك، و من صلى بعمامة و لم يتطوقها فجائز، و أما التطويق بالعمام، لأن إمام

/150/

٥٧٩ / ٢٬٦٧٧