الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥فصل
فيما ينقض الصلاة و ما لا ينقضها
و سألت عن رجل وجد بلة في أنفه رسم ماء فمسحه بثوبه و هو في الصلاة، أينقض ذلك صلاته أم لا؟
فإن كان يخاف أن يدخل الماء في فيه فليس عليه بأس في صلاته، و إن لم يخف فلا يفعل ذلك، فإن فعل ذلك لم يبلغ إلى نقض صلاته، و قد قال بعض: إن صلاته منتقضة و أنا أحب تمامها إذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته.
و سئل عن الرجل يصلي و الثوب على فيه و منخريه، قال أكره ذلك له إلا في القر و السموم، و أما إن جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض إلا من عذر.
قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الإقعاء، و قد نهي عنه.
رجع ـــ و كذلك إن مسح وجهه بثوبه في الصلاة من تراب أو عرق أو نفض كفيه من التراب.
رجع ـــ قال أبو عبد الله: إذا نفض كفيه انتقضت صلاته.
رجع ـــ ويكره له الالتفات في الصلاة و لا نبصر نقضا عليه حتى يبصر في التفاته ما خلف ظهره، و أما إن أبصر عن يمينه و شماله أو أمامه حتى يبصر و يستبين
/153/