الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

فصل

فيما ينقض الصلاة و ما لا ينقضها

و سألت عن رجل وجد بلة في أنفه رسم ماء فمسحه بثوبه و هو في الصلاة، أينقض ذلك صلاته أم لا؟

فإن كان يخاف أن يدخل الماء في فيه فليس عليه بأس في صلاته، و إن لم يخف فلا يفعل ذلك، فإن فعل ذلك لم يبلغ إلى نقض صلاته، و قد قال بعض: إن صلاته منتقضة و أنا أحب تمامها إذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته.

و سئل عن الرجل يصلي و الثوب على فيه و منخريه، قال أكره ذلك له إلا في القر و السموم، و أما إن جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض إلا من عذر.

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الإقعاء، و قد نهي عنه.

رجع ـــ و كذلك إن مسح وجهه بثوبه في الصلاة من تراب أو عرق أو نفض كفيه من التراب.

رجع ـــ قال أبو عبد الله: إذا نفض كفيه انتقضت صلاته.

رجع ـــ ويكره له الالتفات في الصلاة و لا نبصر نقضا عليه حتى يبصر في التفاته ما خلف ظهره، و أما إن أبصر عن يمينه و شماله أو أمامه حتى يبصر و يستبين

/153/

٥٨٢ / ٢٬٦٧٧