الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

من يكون تحته فلا نقض عليه ما لم يشتغل بذلك عن صلاته، و كذلك أرجوا إن كان بين يديه كتاب و استبان شيئا مما فيه ما لم يشغل به عن صلاته.

ويوجد أيضا عن أبي عبد الله فيمن نظر كتابه و استبانه في صلاته أن عليه النقض.

و من غيره ـــ قال أبو عبد الله: إذا نظر أحرفه انتقضت صلاته.

رجع ـــ و كذلك النقض على من نفخ الأرض في الصلاة، أو قلب الحصى، أو تمطى، أو نقع أصابعه، أو تزايد في التثاؤب أو غطى فاه، و قال من قال: يكره للمصلي أن يغطي فاه أو يقبض شعره أو يقعي أو يتربع أو يجاوز نظره عن موضع سجوده، أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء من ثيابه أو جسده في الصلاة، أو يلتثم، أو يكف شعره، أو ثوبه، أو يضع يديه على حاضرتيه أو يمسح جبهته من التراب، أو يسوي الحصى لسجوده، و من فعل هذا فقد أخطأ. و قال بعضهم: لا نقض عليه.

و أما التمطي فمن فعل ذلك من عذر فأرجو ألا يبلغ به إلى نقض صلاته، و يكره للمصلي أن يغمض عينيه.

و من غيره ـــ و سئل عن من غمض عينيه في الصلاة، قال: معي أنه قيل تفسد صلاته بقليل ذلك و كثيره، و قال من قال، حتى يجاوز حدا على ذلك، و قيل حتى يجاوز ركعة، و قيل حتى يغمض في الصلاة كلها، و قيل، لو غمض فيها كلها فلا تفسد صلاته، و يخرج هذا على العبث، و قيل، يفسد على العمد و الخطأ، و قيل على العمد، و ليس على الخطأ.

/154/

٥٨٣ / ٢٬٦٧٧