الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

رجع ـــ و شبك أصابعه أو نظر إلى السماء إلا أن ينظر منها أمام وجهه فلا نقض عليه في ذلك، و أما إن نظر من السماء فوق رأسه خفت عليه النقض.

و من غيره ـــ نعم: قد قيل ذلك. و بعض لا يرى عليه نقضا و لو تعمد لذلك، و القول الأول أحب إلي، و كل هذا فيه اختلاف، قيل، ينقض على العمد و الخطأ و قيل، ينقض على العمد فقط، و قيل لا ينقض على حال، لأن هذا كله من العبث و العبث هكذا قيل فيه.

و من غيره ـــ و يوجد في المصلي إذا نظر من السماء ما فوق رأسه، قيل، يبدل إذا كان متعمدا، فإن كان تحت سقف لم يبدل، و لم يجعلوا النظر إلى السقف كالنظر إلى السماء.

و من غيره ـــ و قال: من رفع رأسه إلى السماء و هو في الصلاة ناسيا أو متعمدا فعليه النقض هكذا حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان، رحمه الله. و عن أبي عبد الله، رحمه الله، أن من حرك خاتمه بإبهام يده التي فيها الخاتم فلا بأس. و إن حركه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض، و ما أحب أن يبلغ به هذا إلى فساد إذا لم يشغله عن صلاته، و كل من شم رائحة و استنشقها متعمدا نقض صلاته إلا أن يشمها بلا عمد.

و من غيره ـــ قال: و قد قيل، لا نقض عليه إذا لم يشغله ذلك عن صلاته.

رجع ـــ و إن تعمم في الصلاة أو حل عمامته فقال، إنه تنتقض صلاته إلا أن تسترخي عمامته فيشدها على حالها.

و من غيره ـــ قال: إني عرفت أنه يشدها بيد واحدة، فينظر في ذلك.

/155/

٥٨٤ / ٢٬٦٧٧