الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨رجع ـــ و إذا خرج ثوبه من أعلا رأسه فرفعه أو ارتداه أو التحف، أو سوى ثيابه و هي مستمسكة، فلا نقض عليه في ذلك إذا كان من جهة اللباس، و كذلك حفظنا.
و يكره أيضا للمصلي أن يستقبل النار الموقدة و القبور، و الميت من دابة، أو بشر أو النائم، أو قوما يتحدثون، فكل هذا مكروه إذا لم يكن بينه و بين المصلي سترة، و لا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته، و كذلك في الأثر عن الفقهاء إلا الميتة، فإنه قيل إذا كانت ميت بين يدي المصلي، صغيرة أو كبيرة تلقاء وجهه، أو ميتا مطهرا أو لم يطهر، و لم تكن سترة فسدت صلاته إلا أن يكون الميت يمينا عن تلقاء وجهه أو شمالا.
و يكره للمصلي أن ينقر أنفه حتى يخرج منه شيء و لا يدخل يده في فيه أو منخريه أو أذنيه، و قيل، في ذلك النقض، و قيل، غير ذلك، و نحن ممن لا نرى في ذلك نقضا.
و من غيره ـــ قال أبو عبد الله: إلا أن يخرج شعره.
و من غيره ـــ قال، و قد قيل، عليه النقض، أخرج شيئا أو لم يخرج، و قيل إن خرج نقض، و لا ينقض إذا لم يخرج، و قيل، لا ينقض، أخرج أو لم يخرج، و هذا كله إذا كان من غير عذر.
رجع ـــ و لا بأس على المصلي أن يخرج الذرة و اللغطة تدخل في مسمعه أو عينيه أو غير ذلك من بدنه إذا خاف أن تؤذيه، أو تشغله عن صلاته، و كذلك يخرج
/156/