الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

(الدبي ينظر فيه) و غيره من الدواب من بدنه في الصلاة، و لا يقتله، و قيل، إنه قتله في الصلاة نقض.

و من غيره ـــ قال أبو عبد الله: إن مسحه بيده فلا نقض عليه و إن أخذه بيده فطرحه فعليه النقض، لأنه عمل.

رجع ـــ و أما البعوض فإن صرفه عن نفسه (فقتله الصلاة ينظر فيه) فلا بأس، لأنه جاء فيه الأثر، و يقتل أيضا المصلي الحية و العقرب إذا خافهما على نفسه.

و قال محمد بن محبوب رحمه الله، و عليه أن يستأنف صلاته إذا قتلها.

و من غيره ـــ قال أبو عبد الله: لا نقض عليه، لما جاء عن النبي (ص)، أنه قال: اقتلوا الحية و العقرب و إن كنتم في الصلاة.

رجع ـــ و كذلك عندنا، أنه يقتل كل دابة تقرب منه، يخافها، و يستأنف الصلاة، وقيل: يقتل الحية و العقرب و يتم الصلاة.

و من غيره ـــ وإن تقدم المصلي نحو خطوة أو خطوتين في صلاته، أو تأخر فلا نقض عليه، و إن جاءته نخاعة أو مخاط فكبس، فتمخط في نعله أو في الأرض أو كان في حصر و أمكنه أن يرفعه و يبزق تحته فلا بأس.

و من غيره ـــ قال محمد بن المسبح: إن تقدم موضع سجوده نقض، أو تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب، رحمه الله.

/157/

٥٨٦ / ٢٬٦٧٧