الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

و من غيره ـــ و قيل، إن تقدم قدر خمس خطوات فلا نقض عليه، و لا يكون أكثر من ذلك، لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.

من غير الكتاب و زياداته ـــ

و عرفت أنا عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان، رحمه الله، أن يلقي المصلي البزاق على يده الشمال في ثيابه أو في الأرض، و يدفنها، فإن كفارتها دفنها، و قال: الشغل القليل في الصلاة للصلاة لا يقطعها، و رفع عن بعض الثقات أنه قال، في المصلي إذا تقدم أو تأخر ما لم تكن قدماه موضع سجوده، و سجوده موضع قدمه فلا نقض عليه، و الله أعلم.

رجع إلى كتاب أبي جابر: و من غيره ـــ

و قيل إن تقدم أو تأخر قدر خمس خطوات فلا نقض عليه، و لا يكون أكثر من ذلك، لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.

رجع ـــ و قد كره من كره أيضا أن يحفر لذلك في الأرض و يدفنه حتى يصلي، و كره من كره أيضا أن يضع إحدى نعليه على الأخرى إذا بزق في صلاته إلا أن تكون واحدة فوق الأخرى قبل أن يدخل في الصلاة، فيرفع إحداهما و يبزق فيها، ثم يردها كما كانت.

و من غيره ـــ قال أبو عبد الله رحمه الله: لا يبزق في ثوبه إلا أن يكون في الكعبة، لأنه روى عن ابن عباس رضي الله عنه، لا يبزق في ثوبه إلا في الكعبة

/158/

٥٨٧ / ٢٬٦٧٧