الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦١رجع ـــ و قال من قال في المخاط، أنه إنما يمث المصلي ما خرج من منخريه، و لا يتعمد لقلع ما لم يخرج من ذلك.
و من غيره ـــ قال أبو عبد الله: يقذف من المخاط ما كان تنشج به.
رجع ـــ و إن سال من المصلي دموع في الصلاة فخاف أن يدخل فاه أو انتحت به عيناه فله أن يمثها بيده أو ثوبه، و كذلك للمصلي أن يزيل نعليه عن موضع سجوده أو ركبتيه إذا جرزتاه.
و من غيره ـــ قال أبو عبد الله: يضع نعليه بين رجليه، و تتم الصلاة.
رجع: و كذلك أيضا ينحيهما عن الذي تحته في الصلاة.
و إذا وقع ثوبه على إنسان، أو وقع ثوب إنسان عليه فعليه أن يخرجه، و كذلك يخرجه عن موضع سجوده، وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس. و أما إن تنشج لغير ذلك، أو بكى على ميت فقيل: عليه النقض.
و من غيره ـــ قال أبو عبد الله، إذا تنشج بقدر ما يسمعه من خلفه نقض.
و من غيره ـــ قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى، أو حل رأسه لغير معنى أيكون هذا من العبث؟ قال نعم، هو من العبث، و التنشج أشد، و أخاف أن يكون عملا.
/159/