الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢و من غيره ـــ و سألته عن رجل يغلب عليه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، و لم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال معي أنه قيل، إذا غلبه البكاء، أن صلاته تامة، و لو كان لغير الآخرة.
قلت له: و معك أنه قيل إن عليه النقض؟ قال: لا أعلم ذلك.
رجع ـــ و من أساغ طعاما في فيه في الصلاة أو النخاعة بعد أن ظهرت على لسانه و صار على مقدرة من لفظها، فقيل عليه النقض.
و من غيره ـــ قال أبو عبد الله، مثل الحبة و ما تحمد إساغته ينقض، و أما ما يجري في البزاق فلا بأس، هكذا أحفظ.
و من غيره ـــ قلت، فإن كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه، قال: لا يضره ذلك و صلاته تامة.
و من غيره ـــ فيمن أساغ شيئا من الطعام ناسيا، لا نقض عليه في صلاته.
و عن أبي معاوية: أن من صارت النخاعة على لسانه ثم سرطها، أن عليه النقض.
و من غيره ـــ قال: و ذلك إذا كانت من الصدر، و أما إذا كانت من الحلق أو الرأس ثم سرطها فلا نقض عليه.
رجع ـــ و كذلك إن نقر سنه بلسانه إلا أن يكون طعاما يخاف أن يقع فيه
/160/