الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

في الصلاة، أو يسيغه فيحركه بلا أن يشغله حتى يصير على شفته فلا نقض عليه، و كذلك اللفظة إذا كانت في فم المصلي، فقيل، يحيلها حتى تصير على شفته فلا نقض عليه، و لو أخرجها بيده ما رأيت عليه نقضا.

و من غيره ـــ قال: و قد قيل أيضا، إنه إذا أخرجها بيده لم ينقض، و قال من قال، يحيلها على شفته و لا يخرجها، فإن أخرجها نقض.

قال أبو عبد الله: من مسحها من على فيه لم ينقض، فإن أخرجها بيده ثم طرحها نقض، و إن أحالها حيث لا تحزر به في فيه فلا بأس عليه، و هو في صلاته.

رجع ـــ و عن محمد بن محبوب رحمه الله قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته، و لو لم يسمعها من خلفه، و إن لم يتزايد في التثاؤب حتى سمعه من خلفه من الصفوف نقض صلاته أيضا، و عندنا أنه لا نقض عليه و لو سمع، لأنه مغلوب حتى يتزايد في التثاؤب.

تم الباب من كتاب أبي جابر و من غيره.

قال أبو عبد الله: إذا تزايد نقض، و له أن يضع أصابعه على فيه، و يكظم إذا تثاءب.

و من غيره ـــ قلت: فإن أدخل يده في أنفه أو في أذنيه، و قد انتحى به أو لم ينتح فأدخل إصبعه، قال: إن كان يخاف أن يشغله ذلك عن صلاته فله أن يحك أنفه و أذنه و يدخل يده في أنفه و أذنه، فإن كان لا يشغله ذلك عن صلاته فلا أحب له شيئا من ذلك، فإن فعل لم تنتقض.

/161/

٥٩٠ / ٢٬٦٧٧