الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

و جاء عن النبي (ص)، أنه كان إذا ركع لو كان قطرة ماء على ظهره ما تحركت من موضعها.

و من غيره ـــ و سألته عن من وقع عليه ذباب و هو في الصلاة فيضربه بيده، قال: إذا كان يشغله عن صلاته طرده، قلت: فإن وقع على عينيه فأغمض عينيه و لم يخف أن يشغله عن صلاته، أترى عليه نقضا؟ قال: لا، قلت: فإن وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده، قال: هو نفخ، و النقض أحب إلي.

و سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة، هل له أن يجعل يده على فيه؟ قال: معي، أن بعضا يأمره أن يجعل قفا يده اليسرى على فمه، وبعض كره له ذلك. و بعض نهاه عنه.

و من غير الكتاب و زياداته ـــ قال الشيخ الرضي أبو عبد الله بن سليمان، رحمه الله، أنه إذا تثاءب المصلي وضع قنا أصابع يده اليسرى على فمه حتى يسكن، هكذا حفظت عنه، و الإمساك عن الضحك في الصلاة مفارق للضحك.

أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله، فإذا ذكر حسابا في الصلاة، فجعل يحسبه في نفسه، فعليه الإعادة لصلاته، و إن كان لا يعتمد لذلك، و جعل الشيطان يعرض له في ذلك و هو كاره فلا أرى عليه بأسا و رغما للشيطان.

قال غيره ـــ الحساب عمل، و لا اختلاف معنا في العمل، أنه يفسد الصلاة.

/162/

٥٩١ / ٢٬٦٧٧