الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥و لا تجوز الصلاة على الحديد، و لا الصفر، و لا الرصاص، و لا النحاس، و لا الذهب، و لا الفضة، و لا الشبه، و تجوز على الحب و التمر إذا أمكن ذلك، و كذلك وجدنا عن محمد بن محبوب، رحمه الله و سل عن ذلك.
و لا تجوز الصلاة في الحر الخالص و لا تجوز للرجل في القز و الحرير و الإبريسم إلا في الحرب أو في الضرورة، و تكره الصلاة للرجال و النساء في حلي الحديد و الصفر، و الرصاص، و الشبه، و النحاس، و لا يبلغ بهم إلى فساد.
و من غيره ـــ قال: و قد قيل إذا صلى في ذلك و قد علم كراهية ذلك متعمدا، يريد بذلك خلافا لقول المسلمين، و استخفافا بذلك فعليه النقض.
رجع ـــ و ما كان من ذلك ملويا عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس.
و من غيره ـــ و عنده أن ما كان ملويا عليه فضة فلا بأس بالصلاة للرجال.
رجع ـــ و من صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلي الذهب فعليه نقض صلاته، و سل عن ذلك، إلا أن يكون حاملا، لعله لذلك، و لم يكن له لابسا، و كذلك كل شيء مما لا بأس به، حمله المصلي في ثوبه، مما لا بأس فيه و صلى فيه فلا بأس. إذا لم يكن يشغله و لا يحرزه عن صلاته.
رجع ـــ قال أبو محمد، رحمه الله، يجوز أن يصلي الرجل و في أذنيه قرط من ذهب، و في يده دملوج ذهب، و في ساقه خلخال ذهب، و في حلقه حلي ذهب، و في ثوبه حلي ذهب حاملا له فلا يفسد ذلك عليه، و لا يجوز له أن يصلي و في يده خاتم ذهب.
/163/