الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦الفرق في ذلك، أن الخاتم حليته، و ذلك ليس من حليته.
و قال: إذا صلى الرجل بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب، إلا أن إذا كان الذهب ما اجتمع كان مثل الظفر و الدرهم لم يجز أن يصلي به.
رجع ـــ تم الباب من كتاب أبي جابر و من غيره.
قلت له: ما حد الخرق الذي لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان في ثوبه؟
قال: قيل، إذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة مثل فخد، أو ركبة، أو فرج من قبل أو دبر، و معي أنه قيل، حتى يخرج من إحدى هذه العورات كلها، و معي، أنه قد قيل إذا خرج منه أكثر هذه العورات أفسد، و معي، أنه قد قيل، إذا خرج منه ربع هذه العورات، و أما إذا خرج من هذا الخرق أحد الكوين، و القبل أو الدبر فمعي أنه تفسد الصلاة، و لا يبين لي فيه اختلاف.
و من غيره، و من الأثر: و سألت أبا عبد الله رحمه الله، عن رجل نسى أن يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾. بعد فراغه من قراءة الفاتحة من صلاة الفجر في الركعة الآخرة، فرفع رأسه من الركوع، ثم قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾. ثم ركع و سجد، و أتم صلاته، هل يفسد هذا صلاته؟ قال: لا. و سمعت سائلا يسأل عن هذه العلاء بن أبي حذيفة، فقال، نقض صلاته. قال: ثم سألت عن ذلك أبا علي رحمه الله، فقال: صلاته تامة و عليه سجدتا الوهم.
و زعم مسبح بن عبد الله أن محمد بن زيد صلى بالناس في العسكر، فقرأ حتى
/164/