الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧فرغ من السورة، ثم قال، صدق الله، فسئل عن ذلك بشير، فقال: صلاتهم منتقضة، و لم ير ذلك مسعدة.
و من غيره ـــ قلت: أرأيت إن زاد المصلي في صلاته ركعة تامة على النسيان هل تتم صلاته؟ قال: قد قيل فيها باختلاف، فقيل تامة، و لو كان في وسط الصلاة و قيل منتقضة، لأن الصلاة فرض مؤقت لا زيادة فيه و لا نقصان.
قلت له: فعلى قول من يقول بالتمام، إن زاد فيها ركعة على سبيل التحري عند الشك، هل يكون مثل النسيان؟ قال: معي أنه قد قال ذلك من قاله من أهل العلم فيها يخرج على مذاهبهم، و قال من قال، إنه ليس عليه كالنسيان، و هو أشد، و قال من قال و لو زاد حدا واحدا في وسط الصلاة فسدت صلاته، و لو كان ناسيا، و أما إذا زاد حدا واحدا متعمدا إذا كان قبل تمامها، و لا نعلم في ذلك اختلافا.
و عن الرجل يكون في الصلاة و يغشاه النعاس حتى لا يقدر يفتح عينيه ويجدهما كأنهما يابستان، أعليه أن يحتال في فتحهما أو يتركهما على حالهما، و لو كان مغمضا إذا كان أخف حركة من معالجته لفتحهما.
قلت له: فإن عالجهما ليفتحهما حتى ذهب عنه ذلك أو لم يزل كذلك حتى قضى صلاته، هل تتم صلاته؟
قال: عندي إذا لم يشغله عن صلاته فأرجو أن صلاته تامة إن شاء الله.
و عن الذي يصلي في مسجد فيه نقش فينظره متعمدا، هل يعيد صلاته؟
/165/