الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨قال: يعيد صلاته، و إن كان ذاكرا حسابا في الصلاة، فجعل يحسب في الصلاة في نفسه فعليه الإعادة لصلاته، و إن كان لا يتعمد لذلك فجعل الشيطان يعرض له في ذلك و هو كاره لذلك فلا أرى عليه بأسا، و رغما للشيطان، و إنما قيل يفسد الذي ينظر في صلاته إلى كتاب حتى يقرأه و يعرفه، فإن ذلك يفسد صلاته.
من غير الكتاب و زياداته:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: و من رأى رجلا قد أحدث في صلاته حدثا يوجب عليه فيه النقض فليقل له: سل عن صلاتك فإنك قد أحدثت فيها حدثا، و من قال: سبحان الله، أو بسم الله، أو لا إله إلا الله، و لو قال في شيء أفزعه: بسم الله، في غير موضعها من الصلاة، أو أستغفر الله، أو قال: صدق الله، أو تعالى الله، و لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تبارك الله، و أشباه ذلك فعليه النقض، و لو كان ناسيا.
و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)، من أشار في صلاته بشيء يفهم عنه فليعد. و في حديث الحسن، إذا استعرب الرجل ضحكا في الصلاة أعادها، قال: و الاستعراب القهقهة، و قال آخرون: هو الإكثار من الضحك.
و قال الفضل: من نعس في الصلاة فانتبه، و هو يتكلم بكلام غير كلام الصلاة، فسدت صلاته.
و عن الفضل فيمن يصلي و إلى جنبه دم فيقع عليه ثوبه، و إذا سجد كانت
/166/