الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩تحت صدره أنه لا بأس عليه إلا أن يمس شيئا من بدنه تحت الثوب، أو من فوقه فهنالك يعيد صلاته.
مسألة:
و من طرحت الريح ثوبه عن منكبيه و هو يصلي أخذ ثوبه و ابتدأ صلاته، و إن طرحت الثوب على إحدى المنكبين و بقي المنكب الآخر لم تنتقض صلاته، و رد ثوبه، و بنى على صلاته.
و من كان يصلي و استأذن عليه أحد، فصفق بيديه، فقال بعضهم: لا نقض عليه، و قال بعضهم: عليه النقض. و إن كشر المصلي ضاحكا أعاد الصلاة و الوضوء، و إن حرك رجلا إلى جنبه لئلا ينعس نقض، و قيل، لا نقض.
و من غيره ـــ و أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل و الشرب، و أجمعوا على الإعادة على من أكل و شرب عامدا و اختلفوا فيه ناسيا، و اختلفوا في الشرب في التطوع، و إن حرج لقطة من ثوبه ناسيا أو متعمدا فعليه النقض.
مسألة:
أظن عن أبي زياد، أن من صلى في موضع تراب فلما قام من سجوده و هو بعد في الصلاة نفض يديه من التراب فعليه النقض.
و وجدت عن أبي مالك، أن من اغتصب ماء و توضأ به و صلى، أو اغتصب أرضا و صلى فيها فصلاته فاسدة، و من سرق ثوبا و صلى فيه ففيه اختلاف.
/167/