الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠و وجدت، من رفع رجليه و هو ساجد انتقضت صلاته، و عن الشيخ أبي مالك رضي الله عنه، و إن رفع رجله واحدة ففيها اختلاف.
مسائل فيها يكره للمصلي و لا ينقض ـــ
و من كلم إنسانا و هو يصلي فأومأ برأسه، يريد نعم أو لا فإنه يكره، و البدل أحب إلي.
و قال عمر بن سعيد: صورة النقش إذا كانت في القبلة تكره للمصلي، و من كان في ردائه رطوبة فرفعه عن التراب أو كان في إزاره فأرخى الرداء على الإزار لينقي التراب عنه فذلك يكره، و لا يبلغ به إلى فساد نقض صلاته.
و من قام من سجوده فعلق بحاجبه لقطة أو حصاة أو أشباه ذلك فرفع حاجبه، أراد سقوط ذلك من حاجبه، فسقط فقد انتقضت صلاته، و إن لم يسقط فلا نقض عليه إذا كان ذلك مما يخاف أن يدخل عينيه أو يؤذيه، أو يشغله عن صلاته.
رجع ـــ و يكره للمصلي أن يصلي و لا يرد تحت حلقه من عمامته شيئا، و إن صلي لم أبلغ به إلى نقض.
مسألة:
تقول: قطعت العمامة إذا لم تردها تحت الحنك.
/168/