الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٧١و من صلى و قدامه نائم أو متحدث أو جاء، أو ذاهب فهو مكروه للمصلي، و إن صلى فليس عليه بأس ما لم يستقبله للتحدث بوجهه، فيكون كالمصلي إلى صورة. و إن كان النائم مقبلا بوجهه إليه خفت عليه الفساد.
و قال أبو محمد رحمه الله: من صلى على حصير، و على طرف الحصير نجاسة فلا فساد عليه، و من دخل في الصلاة فنوى تركها بعد ثبوت عقدها فلا يفسدها ذلك، فإن نوى فسادها و ترك القراءة فيها فكان تركه للقراءة مثل ما لا يخرج من عادة الناس في الإمساك عن القراءة في الصلاة لم تفسد صلاته.
قال: إن التسليم على غير العمد لا يقطع الصلاة بإجماع الأمة.
مسألة:
و كذلك و جدت، من تأمل حسابا بقلبه، و ألفه و جمعه بيده فعليه النقض، و من سجد على ثوب رجل أو وقع ثوبه على رجل أو ثوب رجل عليه فليخرجه و لا بأس.
و قال محمد بن محبوب رحمه الله، بلغنا أن موسى بن جابر رحمه الله صلى عند غسان بن عبد الملك على بساط من بسطهم، و كان إذا سجد رفعه و صلى على الأرض.
مسألة:
و قال أبو معاوية: إذا وجد المصلي النخاعة بزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يحفر بقدمه، و قال: يحفر مرة بعد مرة حتى يكون موضعا يستر نخاعته إذا دفنها، و له دفنها و هو في الصلاة، و لا يبزق عن يمينه و لا عن قدامه، فإن
/169/