الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢فعل فلا نقض عليه، و إن اجتمع البزاق و النخاعة من الرأس ففرقها فلا بأس عليه، و إن كانت من الخوف ففرقها فسدت صلاته.
و من عطس في الصلاة فقال: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله لا شريك له، فجائز في نفسه، و إن جهر فيكره، و لا يبلغ به إلى فساد صلاته.
و عن بعض أهل العلم، أن الذي يعطس في الصلاة يتكلم بلسانه و لا يجهر بقول الحمد لله، و قال الأكثر: بحمد الله في نفسه.
و من غيره ـــ و إذا قعد صبي في موضع سجودك، أو أشغله عنك، لعله، أو شغلك عنه، فلك إخراجه بيدك، تنحيه عن جهتك حتى تسجد، و ذلك عمل للصلاة.
قال أبو المؤثر: إن أبا عبد الله عناه شيء من الضحك و أمسك على فيه، فلا بأس بذلك على من فعل ذلك على هذه الصفة، يمسك أسنانه لئلا تظهر.
قال محمد بن محبوب رحمه الله: جائز لمن يصلي النافلة أن يتكئ على حائط المسجد إذا ضعف، و أما الفريضة فلا يجوز ذلك.
مسألة:
قال هاشم: قال الأخطل بن المغيرة ورواه عن غيره، لا يتحرك الرجل في صلاته إلا أن ينحل إزاره فيشده أو يسقط رداؤه، قال هاشم: سمعت عبد الوهاب ابن جيفر يقول، مثل ذلك.
/170/