الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

مسألة:

و من صلى في بيت فيه غبار الوقيد وهو يدخل خياشيمه فلا يجوز، فكيف يصلي و هو مكروب، و من ارتخى ذيله في الصلاة غير مختال فلا بأس.

و في خبر، و عن النبي (ص) أنه قال: صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين.

رواية أخرى: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح و تهليل و قراءة القرآن.

و روي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. فنهينا عن الكلام، و أمرنا بالسكوت، و نهى عن الاحتضان و هو أن يضع يده على صدره و هو يصلي.

فصل

عطاء عن ابن عباس قال: سبعة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، الزناء، و هو حاقن البول و الغائط، و عبد آبق من مواليه، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا، و لا تجاوز صلاته أذنه حتى يضع يده على مواليه، و رجل أم قوما و هم له كارهون. و رجل يصلي بغير طهور، و شارب الخمر، و امرأة قامت تصلي و زوجها عليها عاتب في حق، و امرأة قامت تصلي بغير قناع.

/171/

٦٠٠ / ٢٬٦٧٧