الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

و من غيره ـــ في المصلي، قلت: هل له أن يتكئ على إحدى قدميه في الفريضة و النافلة؟ قال: جائز.

و سألته، عن من قص شعره و هو جنب، ثم بقي في ثوبه منه شيء و صلى به، قال: يخرجها ويعيد صلاته.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: صلاته تامة و ليس عليه غسل ثوبه.

و من غيره ـــ قال: نعم، قد قيل، ليس عليه غسل ثوبه، و قال من قال، عليه أن يعيد صلاته إذا صلى بها بذلك، ولو غسل الثوب و فيه الشعر لم يطهر حتى يخرج الشعر، و قيل: إذا غسل الثوب فقد أتى الغسل على الثوب و الشعر.

و سألته، عن من يصلي و هو كاشف رأسه، أيجوز له أن يغطي رأسه أو يكشفه أو يلتحف و هو يصلي، قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث، و هو عمل، و هو يفسد الصلاة.

قال أبو الحواري رحمه الله، و إن اضطر جاز له ذلك من شدة الحر و البرد، و كذلك حفظنا.

و من غيره ـــ قال: نعم ذلك في الذي يدخل في الصلاة كاشفا رأسه ثم يغطيه أو يكون مغطيا له، ثم يكشف، أو يكون مرتديا فيلتحف أو ملتحفا فيرتدي، فهذا لا يجوز إلا من ضرورة من حر أو برد، فذلك جائز.

و قال من قال: لا يجوز على ما في المسألة، و أما إذا كان مقنعا رأسه فانكشف قناعه فرده فلا بأس عليه، و لا يستحب له ذلك إلا من ضرورة، و هل يجوز

/172/

٦٠١ / ٢٬٦٧٧