الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨قال: إن تعمد لذلك لغير معنى فسدت صلاته، و إن كان لمعنى سجوده سهو أو نسيان فلا فساد عليه.
رجع ـــ و عن الذي يتنحنح في صلاته من غير علة أو عن تغير في حلقه أو لغير تغير، و إنما هو يتنحنح، هكذا قلت، عليه نقض صلاته أم لا؟
ـــ فإن تنحنح لشيء في حلقه لمصلح صلاته فلا بأس، و إن كان لمعنى بدل عليه غيره بذلك التنحنح فذلك يفسد صلاته، و إن تنحنح لغير معنى و لا عبث في الصلاة، و لا شيء يدل عليه فذلك مكروه و لا نقض عليه.
و من غيره ـــ و أما إن تنحنح المصلي لشيء عرض له في حلقه فلا شيء عليه في ذلك، و إن تنحنح، يريد به كلاما أو يسمع أحدا، فسدت صلاته، و سواء كان ذلك متعمدا أو ناسيا في الوجهين جميعا.
رجع ـــ و قيل إن تنحنح إذا (تقايأ ينظر فيه) أو تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه فلا بأس عليه.
و من كتاب الضياء ـــ و من تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه.
و من غيره ـــ و عن التنحنح ممن يريد حاجة، قال من تنحنح يريد بذلك كلاما أو حاجة انتقضت صلاته، و إن لم يرد بذلك شيئا فلا بأس.
و من غيره ـــ و عن من يصلي خلف الإمام، فطول الإمام في سجوده أو قعوده، فظن الذي خلفه أنه ناعس، أو ساه فأراد أن ينتبه، فتنحنح له لينتبه و ليذكر و لم يسبح له، قلت له: هل تنتقض صلاة من تنحنحه لهذا المعنى؟
/176/