الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩فمعي أنه يختلف في مثل هذا المعنى، و يعجبني إذا كان في أمر الصلاة و مصالحها، أن يسع ذلك.
و زعم عمر بن المفضل، أنه سأل بشيرا عن الرجل ينشر في الصلاة، فقال من قال، يقف حتى يفتر ثم يصلي، قال: سألت عن ذلك أبا عثمان فقال: يمضي في صلاته.
و عن عورة المصلي إذا أبصرت الأرض و هو يصلي، هل تتم صلاته؟ قال: فلا تتم صلاته، و من كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسماء.
و سألته: عن المصلي إذا سجد على حصاة صغيرة، تأخذ أقل سجوده من جبهته، أتتم صلاته أم لا؟
قال: إذا كان ذلك من غير عذر، و هو يمكنه غير ذلك، فأحب أن يعيد صلاته، و إن كان لعذر تمت صلاته.
قلت له: و ما العذر الذي تتم به الصلاة؟ قال: فمن ذلك ألا يجد موضعا غيره.
قلت: فإذا أخذت تلك الحصاة نصف سجوده من جبهته أو أكثر تمت صلاته إذا كان من غير عذر؟
قال: إذا أخذت أكثر موضع سجوده أحببت تمام صلاته، و إذا كان أقل من ذلك من غير عذر أحببت له الإعادة.
/177/