الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

فمعي أنه يختلف في مثل هذا المعنى، و يعجبني إذا كان في أمر الصلاة و مصالحها، أن يسع ذلك.

و زعم عمر بن المفضل، أنه سأل بشيرا عن الرجل ينشر في الصلاة، فقال من قال، يقف حتى يفتر ثم يصلي، قال: سألت عن ذلك أبا عثمان فقال: يمضي في صلاته.

و عن عورة المصلي إذا أبصرت الأرض و هو يصلي، هل تتم صلاته؟ قال: فلا تتم صلاته، و من كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسماء.

و سألته: عن المصلي إذا سجد على حصاة صغيرة، تأخذ أقل سجوده من جبهته، أتتم صلاته أم لا؟

قال: إذا كان ذلك من غير عذر، و هو يمكنه غير ذلك، فأحب أن يعيد صلاته، و إن كان لعذر تمت صلاته.

قلت له: و ما العذر الذي تتم به الصلاة؟ قال: فمن ذلك ألا يجد موضعا غيره.

قلت: فإذا أخذت تلك الحصاة نصف سجوده من جبهته أو أكثر تمت صلاته إذا كان من غير عذر؟

قال: إذا أخذت أكثر موضع سجوده أحببت تمام صلاته، و إذا كان أقل من ذلك من غير عذر أحببت له الإعادة.

/177/

٦٠٦ / ٢٬٦٧٧