الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠و سألته: عن من جهر بالحمد في الصلاة بعد أن عطس متعمدا، ما تقول في صلاته، تامة أم لا؟
قال: فإذا جهر متعمدا فقد قيل، إن صلاته فاسدة، و قيل تامة، و أحب إلي على النسيان و الجهل أن تتم، و على العمد و خلاف المسلمين أن يعيد.
و من غيره ـــ و كيف يحمد الله العاطس إذا عطس و هو في الصلاة؟
قال: قالوا، يحمد الله في نفسه، يقول، الحمد لله لا شريك له.
قلت: فإن حمد الله بذلك و جهر؟ قال أبو محمد، له أن يجهر، و لا أتقدم على نقض صلاته.
و رجل يصلي فجشا، فنفخ الريح، جاهلا أو متعمدا أو ناسيا، هل تتم صلاته؟ ـــ فقد قيل: لا تتم على حال، و عن رجل يصلي فجشا آخر فحمد الله هو، هل تتم صلاته؟
ـــ قد قيل باختلاف، و أحب أن يتم على النسيان، و يعيد في الجهل و العمد.
و قال أبو عبد الله ـــ رحمه الله ـــ في الرجل يكون في الصلاة فيعطس فقال، يقول الحمد لله، فإن رجع عطس فيقول، الحمد لله و لا يجهر بها، و عن الرجل إذا عطس. فقال، الحمد لله بينه و بين نفسه، و حرك شفتيه، هل تنتقض صلاته؟
قال: عندي، أنه يختلف في ذلك.
/178/