الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

و سألته عن العبث في الصلاة على التعمد و الجهل والنسيان، هل يفسد الصلاة؟

قال: قد قيل إنه يفسد الصلاة على كل حال، و قيل يفسد على العمد و لا يفسد على النسيان، و قيل، لا يفسد على التعمد و لا النسيان ما لم تقم مقام العمل و أحب إلي أنه تفسد على العمد بالعبث مع الذكر للصلاة، فإذا عبث (عامدا ينظر فيه) للعبث و هو ذاكر لصلاته على غير خطأ أحببت الإعادة.

و عن المرأة إذا توركت في الصلاة، و فيها برنان، فترفع رجلها العليا على السفلى و ترتفع عن الأرض من أجل البرنين، هل تتم صلاتها على ذلك؟

ـــ أرجوا أن صلاتها تامة على ذلك، إنشاء الله، و لا ترجع تفعل ذلك على التعمد، فتخرج البرنين إن كانت تشغل بهما من أحكام الصلاة، فإنه لا خير فيهما عند ذلك.

و عن من عطس أو تثاءب أو قحب أو تنحنح أو تنشج و هو في الصلاة، ما يلزمه؟

ـــ فأما العطاس و القحاب فلا شيء عليه في ذلك، و أما التنشج في أمر الآخرة فلا شيء عليه، و أما إن كان تنشج على شيء من أمر الدنيا فسدت صلاته، و أما إن تنشج في شيء من غير معنى و لم يتعمد لذلك فلا شيء عليه.

و عن نجدة بن الفضل النخلي، و ما تقول فيمن سجد على ذي روح مثل سقاط أو غيره، هل تتم صلاته؟

/180/

٦٠٩ / ٢٬٦٧٧