الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

ـــ فالذي عرفت أن مثل هذا لا ينقض الصلاة، إذا كانت جبهته أكثرها ينال الأرض، و الله أعلم.

و عن سعيد بن محرز ـــ رحمه الله ـــ فيمن يكشر في الصلاة فإنه تنقض صلاته و من قهقه انتقض وضوؤه وصلاته، قلت له: و ما القهقهة؟ قال: إذا علا الصوت و اهتز البدن.

و سألت أبا سعيد ـــ رحمه الله ـــ عن القلب إذا تحرك بالضحك في الصلاة و لم يبسم المصلي و لم يقهقه، قال: إن بعضا يقول: إن تحرك القلب بالضحك هو من الضحك.

قلت له: فعلى قوله هذا تفسد الصلاة و الوضوء، أم الصلاة و حدها؟

قال: معي، أنه يقول، إنه من القهقهة لأنه حركة في حسب ما يذهب إليه، و رأيته يومئ أن بعضا يقول، إن حركة القلب ليس بشيء حتى يقهقه هو أو يبسم، و عرضته عليه، هكذا معي أن بعضا يذهب إلى هذا.

و حفظ محمد بن جعفر عن محمد بن عمر عن أبي علي، أنه إن ضحك المصلي في صلاته ما دون القهقهة و كشر الأسنان فلا نقض عليه في صلاته و لا وضوئه.

و من غيره ـــ و عن من يعنيه ضحك في الصلاة فسد فاه سدا شديدا من شدة الضحك حتى لا يبرز من أضراسه شيء فلا نقض عليه في صلاته.

و عن رجل عرض له في الصلاة ضحك فأمسك عن الصلاة، و بقي لا يضحك

/181/

٦١٠ / ٢٬٦٧٧